Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 86

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

ولا يخرج المغشوشة على الصافية، وإذا كانت المغشوشة يحذيها لم يخرج منها لكن تنظر كم فيها من الفضة الخالصة فتضمها إلى الفضة وتزكى، وإن لم يعلم قدر الصافي كلفناه سبكها أو خرص ما فيها من الفضة والإخراج ﴿٣٨/ أ﴾ عنه.

ولا يجزئه إخراج المكسرة عن الصحاح، ولا البهارج والزيوف عن الجيدة، فإن أخرج مكسرة عن صحاح، وأخرج ما بينهما من تفاوت الكسر وأرشد جاز.

والدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة سواء كان من جنس المال أو غير جنسه.

وإذا كان له دين فالزكاة فيه واجبة، والإخراج يتأخر إلى حين القبض إذا كان على ملئ، فأما إن كان على مفلس أو جاحد، أو غصب ماله، أو دفنه فضاع منه، ثم عاد ففي وجوب الزكاة لما مضى روايتان، أصحهما: وجوبها (١)، لأنه كان على ملكه، ولم يتعلق به حق الغير، وتصرفه كامل، وإنما حصل بينهما حيلولة، فهو كما لو أسره الروم عن أمواله.

وتختص الصدقة ببلد المال، وليس في الذهب والفضة وقص (٢) ولا عفو.

فصل

فأما الحلي فلا زكاة فيه إذا كان مباحاً ولم يخرج عن حد المعتاد في حق

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 86 (Shamela #17363, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.