Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 75

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

ومن تجب في ماله ويخاطب بإخراجها غيره، وهو المحجوز عليه لجنون أو صغر، فتقوم نية الولي مقام نيته.

فصل

والأموال الزكاتية على ضربين: ما تجب الزكاة في عينه، وما تجب في قيمته.

فما تجب في عينه أربعة أموال: الزروع، والثمار، والمواشي، والأثمان.

وما تجب في قيمته العروض المعدة للتجارات وطلب الأرباح، فأما بقية الأموال من باب البذلة، وعبيد الخدمة، ولا زكاة فيها، ولا في العقار سواء كان للكرى أو للسكنى.

فصل

فأما المواشي فالإبل، والبقر، والغنم، وأنواع ذلك.

ففي خمس من الإبل شاة إلى التسعة، فإذا كملت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا صارت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كملت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ﴿٣٢/ ب﴾ فإذا كملت خمساً وعشرين كثر المال واحتمل المواساة من جنسه ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة وقد شرعت في الثانية، إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان وقد شرعت في الثالثة، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه، وهي التي لها ثلاث سنين وشرعت في الرابعة، إلى ستين، فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي التي لها خمس سنين، إلى خمس وسبعين، فإذا صارت ستاً وسبعين ففيها بنتا

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 75 (Shamela #17363, hlm. urut 71)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.