Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 335

  1. كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

قال الله سبحانه: ﴿وَيُحِلّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).

اعلم أن سباع البهائم، وجوارح الطير محرمة، كالنمر، والفهد، والأسد، والنسر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والصقر، والباز، وما شاكل ذلك مما يفرس، أو يجرح، أو يصول على الناس وأموالهم.

ويباح الضب ﴿٢٣٨/ أ﴾، والضبع، وفي الثعلب روايتان (٢)، ولا يباح القنفد، ولا ابن عرس، ولا الخطاف، ولا الحشاف، وحشرات الأرض كالفارة، والحية، والصراصر، والجعلان، والوردان.

فأما ذو الحافر فلا يباح منه سوى الخيل، وحمار الوحش، فأما بهيمة الأنعام فمباحة إذا أكلت الطاهرات، فإن جلت (٣) حرمت، فإذا حبست حلت وطهرت، وحبس الإبل. والبقر أربعين يوماً، والغنم سبعة أيام، والطائر ثلاثة أيام، قال أصحابنا: وعلى قياس ذلك الزرع الذي يسقى ويطعم السراجين النجسة.

ويكره أن يطعم الحيوان طعاماً نجساً إذا كان الحيوان مأكولاً، فأما الكلاب فهل يجوز إطعامها ذلك؟ على روايتين (٤).

وإذا وجد ﴿٢٣٨/ ب﴾ في بطن السمكة الكبيرة سمكة صغيرة فهل يباح

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 335 (Shamela #17363, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.