Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 325

  1. كتاب الجزية
  2. فصل في ذكر شروط أهل الذمة

محقون كمال سيده إما بإسلام سيده أو ذمته.

وأهلها ثلاث مراتب: غني، ومتوسط، وفقير معتمل، فالغني يؤخذ منه أربعة دنانير، أو ثمانية وأربعون درهماً، والمتوسط ديناران، أو أربعة وعشرون درهماً، والفقير دينار، أو اثنا عشر درهماً.

واختلف في جواز الزيادة على ثلاث روايات، إحداها: جواز الزيادة والنقصان. (١)

والثانية: منع الزيادة والنقصان.

﴿٢٣٠/ ب﴾ والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.

وتسقط بالموت والإسلام.

ولا تجب الجزية إلا بآخر الحول.

وإذا اجتمع عليه جزيتان لم يتداخلا، واستوفيت منه.

فصل

في ذكر شروط أهل الذمة

اعلم أن الشروط التي إذا خالفوها نقضوا ذمتهم بمخالفتها سواء شرط ذلك أو لم يشترط فهي اثنا عشر حكماً: أن يمتنع من بذل الجزية، أو يمتنع من جري أحكامنا عليهم، أو يفعل ما على المسلمين فيه ضرر في مال أو نفس، كالاجتماع على قتال المسلمين، والزنا بالمسلمات، أو إصابتهن باسم نكاح، أو يفتن مسلماً عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يأوي للمسلمين جاسوساً، أو

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 325 (Shamela #17363, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.