Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 317

  1. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  2. فصل في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة

وإذا ند بعير من دار الحرب، أو عبد، فأخذه مسلم فهو له.

وإذا غلّ بعض الغانمين من الغنيمة حرق رحله ولم يقطع للشبهة الحاصلة وهي مشاركته لهم في الاستحقاق.

فصل

في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة

اعلم أن الأموال ثلاثة: فيء، وغنيمة، وصدقة.

فالفيء: ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال، وهو ما أخذ مما تركوه فزعاً وهربوا، والأعشار المأخوذة من تجارهم إذا دخلوا إلينا، وأموال الخراج، وما صولحو عليه، ومن مات ولا وارث له.

والغنيمة: ما أخذ منهم بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.

والصدقة: هي الزكاة، وقد ذكرنا الأموال التي فيها الزكاة ﴿١٩٣/ أ﴾ وكم نوع هي فيما تقدم.

وأما مال الفيء والغنيمة فإنه يخرج خمساهما ويقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول ينصرف في مصالح المسلمين؛ وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأربعة أخماس الفيء لمصالح المسلمين.

والغنيمة مقسومة على التفضيل: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.

وأما الصدقة فقد ذكرنا مصرفها إلى ثمانية أصناف في باب الزكاة، فلا وجه للإعادة.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 317 (Shamela #17363, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.