Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 311

  1. كتاب الأشربة

أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شراباً مباحاً فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.

ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.

والسكر الذي تتعلق به الأحكام أن يخلط في كلامه.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 311 (Shamela #17363, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.