Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 297

  1. كتاب الحدود

كتاب الحدود

قال الله سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١).

وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢).

وقال ﷺ: "الحدود كفارات لأهلها" (٣).

اعلم أن الله سبحانه نصب الحدود ردعاً للمكلفين عما حرم عليهم فأذاقهم طائلاً مما توعدهم به من العقاب ليكون ذلك أردع لهم عن ارتكاب الجرائم ﴿١٧٧/ب﴾ وانتهاك المحارم، وما نصب الله حداً إلا على كبيرة، فأعلى الحدود حد الزنا، وله حالتان: زنا يجب به الجلد بالسوط مئة جلدة والتغريب عن وطنه عاماً، وهو زنا البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح.

وزنا يجب به الرجم بالحجارة، وهل يتقدمه الجلد؟ على روايتين (٤)، وهو زنا الزاني المحصن، وشرائط الإحصان التي توجب رجم الزاني أربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والوطء في نكاح صحيح، وليس منها الإسلام.

وشرائط إحصان القذف الأربعة المذكورة، والإسلام، وأيضاً العفة من الزنا، وأن يكون على صفة يطأ مثله، فيمنع عن ذلك تصاوناً، وهو المراهق، وليس من شرط البلوغ، بل يصح عفة ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين ﴿١٧٨/أ﴾ ويحد قاذفهما.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 297 (Shamela #17363, hlm. urut 293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.