Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. فصل في الأواني

وما لا يجب فيه إلا المكاثرة بالماء دفعة واحدة، وهي النجاسة على وجه الأرض.

ولا تطهر النجاسة بالاحتراق، ولا تطهر الأرض بالشمس، ولا تطهر الأدهان بالغسل، ولا يطهر مائع بالغسل سوى الزئبق.

فصل

في الإزالة

والإزالة تختلف باختلاف محلها في الغسل، فإن كان ثوباً وجب عصره عقيب كل غسلة، وإن كان إناءً، أو بدناً لم يجب إلا عدد إفاضة الماء عليه، ولا يطهر الثوب إلا بعصره بعد الغسل، وعصر كل ثوب على قدر الإمكان.

﴿١٢/ ب﴾ ﴿﴾ (١)

فصل

في الأواني

الأواني ﴿على ضربين منها﴾ (٢) ما يحرم استعماله، وما يباح، فأما ما يحرم استعماله على ضربين: ما يحرم لعينه، وما يحرم لغيره، فما يحرم لعينه على ضربين: طاهر، كأواني الذهب والفضة، والمضبب بهما.

وما يحرم وينجس، وهو ما كان من جلد الكلب والخنزير، والميتات.

وما يحرم لغيره: المغصوب، وما نجاسته جارية.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 31 (Shamela #17363, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.