Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 178

  1. [كتاب الفرائض]
  2. فصل

[كتاب الفرائض] (١)

﴿١٩٨/ ب﴾ المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، فالرحم: النسب، والنكاح: الزوجية الصحيحة. والولاء: إنعام السيد على عبده بالعتق.

فصل

والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين، فالرق: العبودية الكاملة، وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

والقتل عمداً كان أو خطأ بسبب كان، مثل حفر البئر، ونصب الحجر والسكين، أو بمباشرة عاقلا كان القاتل أو مجنوناً، صغيراً أو كبيراً.

واختلاف الدين ينبني على مذهبه ﵁، فعنه أن الكفر كله ملة واحدة، فعلى هذا يرث اليهودي النصراني، والمجوسي يرثهما ويرثانه.

والرواية الآخرى: أن اليهود ملة واحدة والنصارى، ومن عاداهما ملة (٢).

ولا تختلف الرواية أنه لا يرث كافر مسلماً، ولا مسلم كافراً إلا في موضعين

ممن أسلم على مال قبل أن يقسم، والمرتد إذا مات فيه روايتان، إحداهما: ماله لبيت المال.

﴿١٩٩/أ﴾ والثانية: يكون ماله لورثته من المسلمين: فهذان القسمان في النسب. وقسم في الولاء المسلم يرث عتيقه الكافر، لأنه يستحق بالإنعام.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 178 (Shamela #17363, hlm. urut 174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.