Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 159

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل

كتاب المساقاة

روي أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر"، وروي "سقاهم على شطر ما تخرج الأرض". (١)

ويصح في النخل، والكرم، والشجر.

والمساقاة عقد لازم، وهو أن يقول له: ساقيتك على ثلث ما يخرج من ثمرة هذا البستان.

فتستحق على العامل بإطلاق العقد كل عمل عاد باستزادة الثمرة ونموها من السقي وحفر الأجاجير، والتلقيح، والتأبير ﴿٧٦/ ب﴾، وتسوية الثمرة، وقطع ما يضر بها، والالتقاط، والجذاذ، وحفظه، وتشميسه.

وعلى المالك ما يعود بحفظ الأصل، كبناء الحائط، وعمل الدولاب، والثور الذي يدير الدولاب، وكرى الأنهار، والسواقي، وما أشبه ذلك.

ولا يجوز اشتراط أرطال من الثمرة، كما لا يجوز استثناء دراهم في الشركة والمضاربة.

فصل

والمزارعة جائزة، وهو أن يدفع البذر والأرض إلى رجل يزرع له بثلث ما تخرج الأرض، أو الربع، أو الخمس، وما أشبه ذلك.

ويلزم الأكار ما ذكرنا في حق المساقي من كل عمل يستزاد به الزرع وينمو

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 159 (Shamela #17363, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.