Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 157

  1. كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

قال النبي ﷺ: "الشفعة في كل ربع (١) أو حائط (٢) ".

وروي: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".

واعلم أنها موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك بحاجة إلى إحداث المرافق، والأبنية، فعلى هذا فإنها لا تجب إلا للشريك المخالط دون الجار لزوال العلة.

وتجب بالشركة، وتستحق بالمطالبة، ولا تجب الشفعة إلا بأربعة شرائط:

أن يكون الشفيع مخالطاً، وأن يكون المشتَرى مما يحتمل القسمة، وأن يكون قد ملكه بمال، وأن يكون طالب بها على الفور. ﴿٧٥/ ب﴾ فعلى ذلك لا شفعة للجار، ولا شفعة فيما لا يحتمل القسم، كالرحا، والدولاب، والحمام، والبيت الصغير، وما شاكل ذلك.

وتقف المطالبة على مجلس سماعه بالبيع، فإن أعرض عن المطالبة في المجلس سقطت الشفعة، فإن كان غائباً عن بلد الشفعة أشهد على مطالبته ولا شفعة له إذا لم يشهد.

فإن تبايع الشقص جماعة انتزعه من الأخير منهم، وهو من يجده في يده، ويرجع كل واحد منهم على صاحبه إلى أن ينتهي الرجوع بالثمن إلى البائع الأول.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 157 (Shamela #17363, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.