Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 151

  1. كتاب الوكالة

ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه.

وإذا وكله في بيع عبد، فباع نصفه لم يصح، لأنه يجوز أن يكون له غرض في بيعه صفقة واحدة.

وإذا اشترى الموكل عبداً أعمى لزم الشراء في حق الوكيل دون الموكل.

ويجوز للوكيل في استيفاء الحدود استيفاؤها مع غيبة الموكل.

ويصح تعليقها على الشروط، فيقول: إذا جاء زيد فقد وكلتك.

وإذا قال: ﴿٧١/ ب﴾ له: وكلتك في بيع عبدي بيعاً فاسداً. فباعه بيعاً صحيحاً لم يصح العقد لمخالفته الأمر.

وإذا كانت الوكالة فاسدة وقع تصرف الوكيل صحيحاً، لأنه وإن زال العقد بقى الإذن، ومجرد الإذن يكفي في صحة التصرف.

وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكلهما فيه.

وإذا وكله في الخصومة لم يكن وكيلًا في القبض.

وإذا مات الموكل بطلت الوكالة.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 151 (Shamela #17363, hlm. urut 147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.