Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 142

  1. كتاب الصلح
  2. فصل

كتاب الصلح

قال سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر﴾ (١)، وقال ﷺ: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً". (٢)

اعلم أن الصلح على خمسة أضرب: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وهي الهدنة على مال أو غيره. فإذا جائز.

وكذلك الصلح بين الزوجين إذا خيف عليهما الشقاق.

وصلح بين أهل العدل والبغي.

وصلح في الأموال بين الخصمين.

والصلح على دم العمد على مال يفتدي به القاتل نفسه، أو يفديه غيره.

فصل

وينقسم الصلح على الأموال إلى ثلاثة أقسام: صلح معاقدة، وصلح إبراء، وحطيطة، أو هبة.

فالمعاقدة هو أن يعترف له بمال في يديه، أو دين في ذمته، ثم يسأله أن يصالحه منه على شيء، فهذا جائز وهو في معنى البيع في أنه يثبت فيه خيار الشرط، وخيار الرد ﴿٦٧/أ﴾ بالعيب، ويجب فيه الشفعة إذا كان على

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 142 (Shamela #17363, hlm. urut 138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.