Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 140

  1. كتاب الحجر

كتاب الحجر

قال الله سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

أعلم أن الحجر على ضربين: حجر لأجل الغير، وحجر يعود على نفس المحجور عليه.

فالحجر لأجل الغير: الحجر لأجل الفلس، والمريض مرض الموت يحجر عليه، وحجره على ضربين: حجر له عن جميع المال، وهو في حق الوارث، وحجر عما زاد على الثلث، وهو في حق الأجنبي يجوز له عطيته، والوصية له من الثلث، ولا يصح فيما زاد عليه.

والمأذون له في التجارة، والمكاتب، والراهن محجور عليه في الرهن لتعلق حق المرتهن.

وحجر المفلس لأجل غرمائه، والمكاتب، والمأذون (٢) لأجل ﴿٦٥/ب﴾ سيدهما، والمريض لأجل ورثته.

وأما المحجور عليه لأجل نفسه فهم ثلاثة: السفيه وهو المبذر، والمجنون، والصغير, فأما الصغير فلا يدفع إليه ماله إلا بعد بلوغه الحلم واختباره، ومعرفته بالضبط، ومعرفة التجارة، ولا يعرف بلوغه إلا بأحد ثلاثة أشياء في حق الغلام: وهو إنبات الشعر على عانته، وليس نريد بالشعر الزيبر الصغار،

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 140 (Shamela #17363, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.