Beranda
Perpustakaan
صحيح مسلم - ت عبد الباقي
Halaman
← Sebelumnya Berikutnya →
A−
A+
Naskh
Amiri
Terang
Sepia
Gelap
بسم الله الرحمن الرحيم.
١٦ - كتاب النكاح (النكاح) هو في اللغة الضم. ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل للتزوج نكاح، لأنه سبب الوطء. يقال: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، أصابها. قال الواحدي: وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد، جميعا. قال: وموضع ن ك ح على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحا أرادوا تزوجها. وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا. فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد
عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغني عن ذكر العقد. قال الفراء: العرب تقول نكح المرأة، بضم النون، بضعها. وهو كناية عن الفرج فإذا قالوا: نكحها، أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها. وقلما يقال ناكحها كما يقال: باضعها. هذا آخر ما نقله الواحدي. وقال ابن فارس والجوهري، وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء. وقد يكون العقد. ويقال: نكحها أو نكحت هي أي تزوجت. وأنكحته زوجته. وهي ناكح أي ذات زوج. واستنكحها أي تزوجها. هذا كلام أهل اللغة.
← Sebelumnya Berikutnya →
Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ت عبد الباقي، ج 2، ص 1018 (Shamela #1727, hlm. urut 3323)
Salin rujukan
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah .
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.