Lewati ke konten

الاستذكار · ابن عبد البر

Juz 2, hlm. 251

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام

وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى مِنَ الْمُسَافِرِينَ مَعَ الْحَضَرِيِّ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ رُعَافٌ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ مُقِيمٍ حَتَّى يُكْمِلَ أَرْبَعًا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ مُسَافِرٍ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ فِي تَشَهُّدِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الْآخِرِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ لَا يُعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ مَعَهُمْ وَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ

قَالَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي مُسَافِرٍ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ رَكْعَتَيْنِ فَسَهَا حَتَّى صَلَّى ثَلَاثًا قَالَ لِيُكْمِلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَوْلِهِ إِنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُقِيمُ مِنْهَا لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا وَلَا يُرَاعِي إِدْرَاكَ الرَّكْعَةِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى فِي حِينِ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ فَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ فِي صَلَاتِهِ

وَحُجَّةُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسَافِرَ سُنَّتُهُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنْهَا وَالْمُسَافِرُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِإِجْمَاعٍ

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يُدْرِكُهُ فِي التَّشَهُّدِ فَيُصَلِّي مَعَهُ ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ مَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ مَاذَا يَقْضِي وَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً وَهُوَ مُسَافِرٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَصَلَاتُهُ رَكْعَتَانِ فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا إِذَا صَلَّى مَعَ الْمُقِيمِ رَكْعَةً ثُمَّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً رَجَعَ إِلَى عَمَلِ صَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَإِنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ بِدُخُولِهِ الْإِتْمَامُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَيَصِحُّ لَهُمُ الدُّخُولُ عِنْدَهُمْ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ ثُمَّ يَقْطَعُهَا يُصَلِّي صَلَاةَ مُسَافِرٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُصَلِّي وَرَاءَهُ أَرْبَعًا اتِّبَاعًا لَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَ مُقِيمٍ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا فَرِيضَةَ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 2، ص 251 (Shamela #1722, hlm. urut 770)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.