Lewati ke konten

فتاوى إسلامية · محمد بن عبد العزيز المسند

Juz 3, hlm. 60

  1. كتاب الفرائض
  2. س - امرأة تقول توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

ج - إذا كان الواقع هو كما ذكرت فإن التركة التي خلفتها أمك رحمة الله تكون بينك وبين أختها نصفين ولي لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ وإن كانت أمك أوصت بشيء فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها.

الشيخ ابن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 60 (Shamela #1708, hlm. urut 877)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.