Lewati ke konten

فتاوى إسلامية · محمد بن عبد العزيز المسند

Juz 3, hlm. 17

  1. كتاب الوقف
  2. حكم اقتسام الورثة وقف جدهم إذا تعطلت منافعه

أوقف أرضه على أولاده وأولاد أولاده

س - رجل توفي عن خمسة ذكور وخمس بنات وأوقف أرضه الزراعية - عن البيع والشراء - لأولاده وأولاد أولاده وما تناسل منهما فقط فهل أولاد البنت من نسل أولاد الواقف يرثون أم لا؟ وكذلك أولاد بنات الواقف يرثون أم لا؟ أقيدوني جزاكم الله خيراً.

ج - هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يدخل أولاد البنات في أولاد على قولين وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية إن شاء الله لأن هذه المسألة في الغالب من مسائل النزاع وطريق الحل هو المحكمة. وفق الله الجميع.

الشيخ ابن باز

* * * *

حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه

س - لوالدتي بيت وقف وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف وأبيع البيت وأضع ثمنه في مسجد أو جمعية بر أو أي طريق من طرق الإحسان فهل يجوز لي ذلك؟

ج - لي لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.

الشيخ ابن باز

* * * *

حكم اقتسام الورثة وقف جدهم إذا تعطلت منافعه

س - شخص يدعى سعيد وقف قطعة ارض صغيرة وكان معتاداً هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة ٢٧ رمضان وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابن سالم سعيد ومشى حسب

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 17 (Shamela #1708, hlm. urut 838)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.