Lewati ke konten

فتاوى إسلامية · محمد بن عبد العزيز المسند

Juz 2, hlm. 70

  1. كتاب الزكاة
  2. كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها

إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)) . ثم ذكر النبي، ﷺ، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.

وصحّ عن رسول الله، ﷺ، أنه قال ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، ﷺ، هذه الآية ((ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة) .

والزكاة تجب في أربعة أصناف

الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.

فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، ﷺ، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، ﷺ، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، ﷺ، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، ﷺ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.

والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، ﷺ ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)) . إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي، ﷺ، أنه رأى بيد امرأة

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 2، ص 70 (Shamela #1708, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.