Lewati ke konten

فتاوى إسلامية · محمد بن عبد العزيز المسند

Juz 4, hlm. 350

  1. ﴿الرشوة واثارها﴾
  2. هذه الهدايا في حكم الرشوة

فعليك اجتناب ذلك وطلب الرزق عن طريق حلال فأبواب الكسب الحلال كثيرة واتق الله وتوكل عليه فإنه ﴿من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

هذه الهدايا في حكم الرشوة

س - أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا علما أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام فهل أقبلها عن حسن نية أم تعتبر من الرشوة والسحت؟ !

ج- الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ولأنها قد تحملك على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم وقد ورد في السنة عن النبي، ﷺ، ما يدل على منع مثل هذه الهدايا.

فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم وألا يكون للهوى والصداقة أو القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله ﷾ ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها..﴾ وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح ﴿والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون﴾ . والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 4، ص 350 (Shamela #1708, hlm. urut 1633)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.