Lewati ke konten

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة · ابن تيمية

hlm. 97

  1. مسألة: ثم يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك))
  2. فصل
  3. إذا ترك الاستعاذة

فصل

إذا نسي الاستفتاح في موضعه, لم يأت به في الركعة الثانية؛ لفوات محله, هذا عامة قول أصحابنا, وذكر الآمدي أنه [إن] قلنا بوجوبه, كما اختاره ابن بطة, فإنه يأتي به في الثانية: وإن قلنا: لا يجب, فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب, وظاهر المذهب أنه لا يأتي به.

والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر مشروع في موضعٍ, وقد فات محله, فلا يأتي به, كالتسبيح في الركوع والسجود, وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى, أتى بها في الثانية, ولا يأتي بها في أثناء القراءة؛ لفوات محلها, كذا ذكر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 97 (Shamela #17073, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.