Lewati ke konten

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة · ابن تيمية

hlm. 66

  1. مسألة: ويجعلهما تحت سرته
  2. عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد الركوع

وعن قبيصة بن هلبٍ عن أبيه. قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة, والترمذي وقال: حديث حسن, وعليه العمل عند [أكثر] أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين.

ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع, وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنة لم ترد به, ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 66 (Shamela #17073, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.