Lewati ke konten

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة · ابن تيمية

hlm. 64

  1. مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه
  2. فصل
  3. الملتحف يخرج يديه من لحافه

والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع, فيرفعهما, ثم يلتحف بعد ذلك, وإن كان مرتدياً؛ لأن وائل بن حجر قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ, ثُمَّ الْتَحَفَ, ثُمَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ -قَالَ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 64 (Shamela #17073, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.