Lewati ke konten

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة · ابن تيمية

hlm. 36

  1. مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير, ليسمع من خلفه, ويخفيه غيره
  2. فصل
  3. إذا علم المأموم بالإمام قرب المسجد

رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» رواه الجماعة إلا ابن ماجة, بهذا اللفظ إلا البخاري لم يذكر قوله: «خرجت» , وهذا يدل على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك, وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب ﵁ وكنا قيام, فقال: «ما لي أراكم سامدين؟» يعني قيامًا. ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة, وقيام إلى الصلاة قد تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 36 (Shamela #17073, hlm. urut 18)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.