Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي

  1. ٢٠ - كتاب الحج

باب ما لا يجب فيه التمتع ٦٤ - قال مالك: «من اعتمر في شوال أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك. فليس عليه هدي. إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج. ثم أقام حتى الحج. ثم حج. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها. ثم اعتمر

Baca bab ini