Lewati ke konten

المفاتيح في شرح المصابيح · مظهر الدين الزيداني

Juz 5, hlm. 33

  1. ٢٠ - كتاب اللباس
  2. ٣ - باب النعال

٣٣٩٥ - عن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حبيبَهُ حَلْقَةً مِن نارٍ فليُحلِّقْه حلْقةً مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُطوِّقَ حبيبَهُ طَوْقًا مِن نارٍ فليُطوَّقْه طَوْقًا مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُسَوِّر حبيبَهُ سِوَارًا مِن نارٍ فليُسوِّرْه سِوَارًا مِن ذهبٍ، ولكنْ عليكم بالفِضَّةِ فالعَبوا بها".

قوله: "فالعَبُوا بها"، (اللعب): تقليب شيء والتصرف فيه كيف شاء الرجل؛ يعني: اجعلوا الفِضَّة في أيِّ أنواع الحليِّ إذا كان التحلِّي للنساء، ولا يحِلُّ للرجال إلا الخاتم وتَحْلية السيف وغيره من آلات الحرب.

٣٣٩٦ - عن أسماءَ بنتِ يزيدَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ تقلَّدَتْ قِلادَةً مِن ذهبٍ قُلِّدَتْ في عُنُقِها مثلَه مِن النَّارِ يومَ القيامةِ، وأيُّما امرأةٍ جعلَتْ في أُذنِها خُرْصًا مِن ذهبٍ جَعَلَ الله في أُذنِها مثلَها مِن النَّارِ يومَ القيامةِ".

قوله: "قلدت في عنقها مثله يوم القيامة" فسَّروا هذا الحديثَ فيمن لا يؤدِّي زكاتها، وقد صنعت تلك القلادة فِرارًا من الزكاة، وقد اختلف الأئمة في وجوب الزكاة في الحلي إذا لِبسته النساء: فأحدُ قولي الشافعي وجوبُ الزكاة فيه.

* * *

٣ - باب النَّعَال

(باب النعال)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٩٨ - قال ابن عمرَ ﵁: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَلبَسُ النِّعالَ التي ليسَ فيها شعرٌ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 5، ص 33 (Shamela #16976, hlm. urut 2172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.