Lewati ke konten

المفاتيح في شرح المصابيح · مظهر الدين الزيداني

Juz 4, hlm. 477

  1. ١٨ - كتاب الصيد والذبائح

ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعنْ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعنْ المُجَثَّمَةِ، وعنِ الخَلِيسةِ، وأنْ تُوطأَ الحَبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَّ. قيل: الخَلِيسة ما يُؤخَذُ مِنَ السَّبُعِ فيموتُ قبلَ أنْ يُذَكَّى.

قوله: "أنَّ رسولَ الله نهى يومَ خيبر عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كل ذي مَخْلَب من الطير"؛ يعني عن أكل لحم هذين النوعين، أراد بكل ذي ناب كل سبع: ما يعدو؛ أي: ما يحمل بنابه؛ أي: بسنِّه على الناس؛ كالذئب، والأسد، والنَّمِر، والفهد والدُّب، والقرد والبَبْرْ (١)، ونحوها.

وأرد بذي مخلب كل طير: يصطاد بالمخلب؛ كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها.

قوله: "وأن توطأ الحُبالى"، (الحبالى) جمع الحُبْلى، وهي الحامل؛ يعني: إذا حصَلت جاريةٌ لرجل لا يجوز له أن يجامعَها حتى تضع حملها إن كانت حاملًا، وحتى تحيض إن لم تكن حاملًا وينقطع حيضها.

* * *

٣١٢٨ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّه قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن شَرِيطةِ الشَّيطانِ، وهيَ التي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ، ولا تُفْرَى الأَوداجُ، ثمَّ تُتركُ حتَّى تموتَ.

قوله: "فيقطع الجلد"؛ أي: فتقطع جلد حلقه.

"ولا تُفْرى"؛ أي: ولا تقطع.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 477 (Shamela #16976, hlm. urut 2074)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.