Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 2, hlm. 990

  1. كتاب الاعتكاف
  2. (١٥) (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما)

(١٥) (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما)

٤٣٤/ ٢٠٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: (أوف بنذرك)، فاعتكف ليلة.

فيه دليل على أن الاعتكاف جائز لغير الصوم.

وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به.

وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وإليه ذهب الشافعي.

وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال واجباً.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 990 (Shamela #16946, hlm. urut 893)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.