Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 4, hlm. 2310

  1. كتاب الديات
  2. (٢٥) (باب جنين المرأة)

(٢٥) (باب جَنين المرأة)

١٢٠٩/ ٦٩٠٥ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا وُهيب قال: حدَّثنا هشام, عن أبيه, عن المُغيرة بن شُعبة, عن عمر ﵁ أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال: المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغُرَّة عَبْدٍ أو أمة, فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ﷺ قضى به.

إملاصُ المرأة: إسقاطُها الولد. وأصل الإملاص: الإزلاقُ وكل شيء يزلِق من الكفّ فهو مَلِص. يقال: مَلِصَ الشيء بين يدي مَلَصًا.

والغُرَّة: النسَمة من الرقيق ذَكَرًا كان أو أنثى.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 4، ص 2310 (Shamela #16946, hlm. urut 2211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.