أقرباءه، وعشيرته دون الأجانب والأباعد، واحتجوا لهذا التأويل، بقوله: ﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى﴾./قالوا فقوله: ﴿ولو كان ذا قربى﴾ يدل على أن المراد بقوله: ﴿منكم﴾ أي: من ذوي قراباتكم، واحتجوا لذلك أيضا بقوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾، وأهل الذمة كفار ليس فيهم عدل.
وقال أهل العربية والنحو: قوله: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ تقديره: شهادة، هذه الحال شهادة اثنين، فتحذف شهادة، ويقوم اثنان مقامهما.
وفي الحديث: حجة لرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه.