Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 2, hlm. 1328

  1. كتاب الشروط
  2. (١١) (باب الشروط في الطلاق)

(١١) (باب الشروط في الطلاق)

٦١٧/ ٢٧٢٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عددي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله، ﷺ، عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

ابتياع المهاجر الأعرابي، أن يكون الذي قد هاجر مقيما في البلد، /فإذا جاء الأعرابي السوق يبتاع توكل له المهاجر، فتنصح، واستقصى له على الباعة، فيحرم الناس بذلك رفقا، ينالونه من الأعراب والطراء.

وقوله: وأن تشترط المرأة طلاق أختها، فإنما يريد ضربتها المسلمة، فهي أختها في الدين، ولم يدر الأخت من قبل النسب، لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يحل له ذلك.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1328 (Shamela #16946, hlm. urut 1231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.