كتاب العتق
(٤) (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشركاء)
٥٦٩/ ٢٥٢٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر أن رسول الله , ﷺ قال: ((من أعتق شركاً له في عبد / , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد قيمة عدل , وأعطى شركاؤه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).
ورواه عبيد الله بن عمر , عن نافعٍ نحواً منه.