Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 2, hlm. 1199

  1. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. (١٦) (باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه

(١٦) (باب مَن باع مال المُفلِس أو المُعدِم فقَسَمه

بين الغُرماء أو أعطاه حتّى يُنفِق على نفسه)

٥٤٠/ ٢٤٠٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد , قال: حدّثنا يزيد ابن زُرَيع , قال: حدثنا حُسين المُعَلِّم , قال: حدّثنا عطاء بن أبي رَباح , عن جابر بن عبد الله , قال: أعتق رجل غُلاما له من دُبُر. فقال النبي , ﷺ: " مَن يَشتريه مِنّي؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد الله , فأخذ ثمنه فدفعه إليه.

وهذا الحديث يَجمَع نوعين من الأحكام؛ جواز بين المُدْبِر , وبيع مال المُفْلِ عليه.

وفيه: أنه دفع الثّمن إليه.

وفي بعض الروايات أنه قال: " أنفِقه على نفسك " , وقد أجاز بيع المُدْبر على الأحوال , كلها الشّافعي , وأحمد بن حَنبل , ورُوِي ذلك عن مُجاهِد وطاوُس , وكان مالك يُجيز بيعه إذا أحاط الدَّين برقبة صاحبه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1199 (Shamela #16946, hlm. urut 1102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.