Lewati ke konten

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار · محمد رشيد رضا

Juz 1, hlm. 527

  1. الجزء الأول
  2. القسم الثالث: رسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد
  3. رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  4. ١ - مسائل

الْجواب -وبالله التّوفيق-: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: إحداهما: لا تفسد صلاته. وهو قول ابن عمر وعطاء، لحديث النّعلين، وفيه: "يصلّي بأصحابه إذا خلع نعليه إلى أن قال: إنّ جبريل أتانِي فأخبرنِي أنّ فيهما أذى". رواه أبو داود، ولو بطلت لاستأنفها.

والثّانية: يعيد، وهو مذهب الشّافعي، فإن علم بها في أثناء الصّلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثيرٍ كخلع النّعال والعمامة ونحوها أزالها وبنى على ما مضى من صلاته وإلّا بطلت.

الرّابعة: إذا صلّى الإمام محدثًا جاهلًا هو والمأمومون حتّى سلّموا ما حكم صلاتهم؟

الْجواب -وبالله التّوفيق-: صلاتهم صحيحة دون الإمام؛ فإنّه يعيد. روي عن عمر وعثمان عليّ ومالك والشّافعي، وإن علمه في الصّلاة بطلت وأعادها.

الخامسة: إذا كان في أعضاء الوضوء نجاسة أو في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل مَن نوى غسل الجنابة ولم ينو إزالتها هل تزول أم لا بدّ من النّيّة؟

الجواب: غسل الجنابة لا يفتقر إلى النّيّة بل متى زالت النّجاسة بالماء طهر المحلّ؛ لأنّها من باب التّروك بخلاف الأوامر فإنّها تفتقر إلى النّيّة لقوله ﵊: "إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى". الحديث لكن عليه أن يزيل النّجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل.

السّادسة: إذا توضّأ الإنسان لمشروع كالنّافلة وصلاة الجنازة لم ينو به الفرض هل يصلّي به الفرض أم لا؟

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 1، ص 527 (Shamela #16865, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.