Lewati ke konten

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار · محمد رشيد رضا

Juz 2/ 3, hlm. 191

  1. الجزء الثاني
  2. القسم الثالث: رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين
  3. قسمة الوقف على مستحقيه

الذي طلق زوجته، وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه، فإنه يعمل بقوله، ولا يقبل قولها، إن واقعها بعد ذلك إلا ببينة، والله ﷾ أعلم.

[قسمة الوقف على مستحقيه]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الخط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام، والسؤال عن الحال، لازلت محروسا في خير، وعافية، وغير ذلك.

ما قولك -رفع الله قدرك- في ريع عقار وقف، انتقل من طبقة إلى طبقة أرضا، أو نخلا، من مزارعة أو مساقاة، أو أجرة بعد ظهور الثمرة، ومتى تستحق الطبقة الثانية لذلك، وهل بين من كان يستحقها بوصف، أو مقابلة عمل فرق؟ أفتونا مأجورين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: الكلام في هذه المسألة كالكلام في الحمل، في أنه يتجدد حقه من الوقف بوضعه، لا قبله من ثمر وزرع، كتجدد حق المشتري، هذا هو المشهور في المذهب. ومن المعلوم أنه إذا بيعت أرض، وفيها زرع كبر، ونحوه، أنه للبائع ما لم يشترطه المشتري، فهكذا حكم الحمل المستحق للوقف بعد وضعه.

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار، ج 2/ 3، ص 191 (Shamela #16865, hlm. urut 1189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.