Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 469

  1. تفسير البيوع
  2. باب بيعتين في بيعة، إلى آخر باب بيع المرابحة

بابُ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ،

إلى آخِرِ بَابِ بَيْعِ المُرَابَحَةِ

قالَ أَبو المُطَرّفِ: حدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيُّ بِمصرَ (١)، قالَ: حدَّثنا ابنُ الجَارُود (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ [هاشِم] (٣)، قالَ: حدَّثنا يَحيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عمرو، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعةٍ" (٤).

* قالَ أبو المُطَرّفِ: هذا الحَدِيثُ عندَ مَالِكٍ في المُوطَّأ بَلاَغٌ, وأَسْنَدُهُ القَطَّانُ عَنِ النبيِّ ﵇.

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 469 (Shamela #16787, hlm. urut 456)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.