القِيمَةِ عَنِ الكَلْبِ المَقْتُولِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ حَكَمَ بهِ السُّلْطَانُ للمَجْنِيِّ عليهِ، عِوَضاً مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِكَلْبِه، فَخَرَجَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعَاً مُتفَقَاً عَلَيْهِ، وقَد أَجْمَعْنا نَحْنُ وأَنْتَ على المَنع مِن بَيع أُمِّ الوَلَدِ، ثُم أَوْجَبْنَا فِيها القِيمَةَ لِسَيِّدِها على مَنْ قَتَلَبها، فَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا على قَاتِلِ الكَلْبِ الضارِي، وكَلْبِ المَاشِيَةِ كَمَا أَوْجَبْنَاها في أُمِّ الوَلَدِ إذا قُتِلَتْ لِمَنْفَعَةِ سَيّدِها بِها، ونَحنُ لَا نَقُولُ بِبَيْعِها.
تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي
Juz 1, hlm. 464
Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 464 (Shamela #16787, hlm. urut 451)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.