Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 440

  1. تفسير البيوع
  2. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع، وما يكره من بيع الثمر

ما يَجُوزُ مِن اسْتِثْنَاءِ ثَمَرِ الحَائِطِ إذا بِيِعَ،

ومَا يُكْرهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١)

إنَّما جَازَ لِمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ بثَمَن مَعلُومٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلاً معلُوماً فِيمَا يَكُونُ قَدرَ ثُلُثِ الجَمِيعِ فَدُونَ، مِنْ أًجْلِ أَنَّ ذَلِكَ تَبَعٌ للصَّفْقَةِ، ولَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ البَائِعُ على المُبْتَاعِ رَطْباً ويَابِسَاً، وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِه بِمِائةِ دِينَارٍ، ويَسْتَثْنِي مِنْهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً كَذَا وكَذَا قَفِيزَاً (٢)، إذا كَانَت الأَقْفِزَةُ المُسْتَثْنَاةُ قدرَ ثُلُثِ الحَائِطِ فَمَا دُونَ مِنْ جَمِيعِ ثَمَرِ الحَائِطِ، فإنْ أَصَابَ ثَمَرُ ذَلِكَ الحَائِطِ جَائِحَةٌ بالثُّلُثِ فَمَا فَوْقَهُ وُضِعَ عَنِ المُشْتَرِي مِنَ الكَيْلِ المُسْتَثْنَى بِقدرِ الجَائِحَةِ مِنَ الجَمِيعِ، فإذا كَانَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يَجُزْ، ودَخَلَتْهُ المُخَاطَرَةُ والمُزَابَنَةُ، لأَنَّ المُسْتَثْنَى يَكُونُ حِينَئِذٍ مَغلُومَ الكَيْلِ مِنْ مَجْهُولِ الكَيْلِ، فإذا وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيع فُسِخَ، فإنْ جَدَّ المُبْتَاعُ الثَّمَرةَ رَدَّها، فإنْ فَاتَتْ رَدَّ مِثْلَ مَكِيلَتِها مِنْ صِنْفِها، فإن لم يَجِدْ مِثْلَها أَو لَمْ يعرِفْ لَها كَيْلاً كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُها يومَ جَذها، وأَخَذَ جَمِيعَ الثمَنِ مِنَ البَائِعِ، وأَخَذَ مِنْهُ أُجْرَةَ قِيَامِهِ على الثمَرَةِ وجِذَاذُه لها، وضَمَانُ الثمَرةِ مَا كَانَتْ قَائِمَةً في رُؤُوسِ النَّخْلِ مِنَ البَائِعِ.

قالَ عِيسَى: وأَمَّا الذي يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِه وَيسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ نِصْفَ الثَّمَرَةِ أَو ثُلثها

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 440 (Shamela #16787, hlm. urut 427)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.