Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 434

  1. تفسير البيوع
  2. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع، إلى آخر عيوب الرقيق

الدَّيْنُ أو مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ غَيْرِ مَالٍ، فَلَا يُعتَقُ مِنْها إلَّا ثُلثها، فَلِهذَا جَازَ للرَّجُلِ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ تَركِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَطْءَ الجَارِيةِ التي كَانَتْ قَدْ أُهْدِيتْ لَهُ وكَانَتْ ذَاتُ زَوْجٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الزَّوْجِيَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً بَيْنَهُا وبينَ زَوْجِها، ولَا يَفْسَخْها نَزْعُ السَّيِّدُ إيَّاها مِنْ زَوْجِها وبَيْعُهُ لَها، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ بَيْعَ الأَمَةِ ذَاتُ الزَّوْجِ هُوَ طَلاَقُهَا (١).

وقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: إنَّ بَيْعَها لَيْسَ بِطَلَاقٍ لَها.

* * *

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 434 (Shamela #16787, hlm. urut 421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.