Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 428

  1. تفسير البيوع
  2. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع، إلى آخر عيوب الرقيق

بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيع،

إلى آخِرِ عِيُوبِ الرَّقِيقِ

قالَ أَبو المُطَرّفِ: روَى [سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ] (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٢).

* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، على عُمَرَ، ولَم يَبْلُغْ بهِ النبي ﷺ.

وقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذا أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربَعَةِ التي أَسْنَدَها سَالِمٌ، وأَوْقَفَها نَافِعٌ على ابنِ عُمَرَ (٣).

قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَ مَالهِ أَو جُزْءً مِنْهُ، لأَنَّ السُّنَّةَ إتمَا جَاءَتْ باسْتِثْنَائهِ كُلِّه أَو تَركِهِ كُلِّهِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 428 (Shamela #16787, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.