Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 424

  1. تفسير البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيماً

تَفْسِيرُ البِيُوعِ

* مالك، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ كِتَابِ عمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه: "أَنَّ النبي ﷺ نَهى عَنْ بَيع العُرْبَانِ".

يُقَالُ: إنَّ الثِّقَةَ الذي [لم] (١) يُسَمِّه مَالِكٌ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ هُوَ بُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، ولَم يَروُه عنهُ مَالِكٌ، ولَكِنَهُ أَخَذَ مِنْ وَلَدِه مخْرَمَةَ، فكَانَ يُكَنِّي عَنْ بُكَيْرٍ ولَا يُصَرِّحُ باسْمِهِ (٢).

وقال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَده مُرسَلَةٌ، لأَنَّ عمراً يروِيها عَنْ أَبيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ العَاصِي، ومُحَمَّدٌ جَدُّ عمروِ بنِ شُعَيْب لَيْستْ لَهُ صُحبَةٌ، وقالَ يحيى بنُ مَعِين: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه صِحَاحٌ.

قالَ عِيسَى بنُ دِينَار: إذا انْعَقَدَ الكِرَاءُ أو البَيْعُ على حَسَبِ مَا ذَكَرهُ مالك في حَدِيثِ العُربَانِ فُسِخَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فإنْ فَاتَ كَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ، لأنَّهُ شَيء تَخَاطَرا فِيهِ، وَهُو مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ، لأَنَّهُ يَتْرُكُ له العُرْبَانِ إذا دَفَعَهُ إليه [إذا]، (٣) لَمْ

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 424 (Shamela #16787, hlm. urut 411)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.