Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 399

  1. تفسير كتاب العتق

" قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَرُدُّ حُكْمَ حَدِيثِ الإسْتِسْعَاءِ حُكْمُ النبيِّ ﷺ في الأَعْبُدِ الستَّةِ الذينَ أَعْتَقَهُم الرَّجُلُ عَنْدَ مَوْتهِ، فأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُم، فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ، ولمْ يَأْمُرْهُم بالإسْتِسْعَاءِ في فِكَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رِقَابِهِم [٢٨٦٢].

قالَ أَحمدُ بنُ خَالِدٍ: رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ في عَبْدٍ، قُوِّمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالِهِ"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه (١).

قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وهذِه لَفْظَةٌ جَيِّدَةٍ، يَعْنِي: أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالهِ، ويَدُلُّ أَيْضَاً على أَنَّهُ إنَّمَا يُقَوِّمُ عَلَيْهِ مُعْتِقُ بَعْضِهِ، لأَنَّ المُعْتِقَ لَمْ يَجُزْ شَيْئَاً، وإنَّمَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ العَبْدِ.

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وَهُوَ خَطَأٌ، لأَنَّ الحَسَنَ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ [٢٨٦٢] (٢)، والصَّحِيحُ فِيهِ: مَالِكٌ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ، وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وهَكَذا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ وغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ (٣).

قالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَعْتَقَ عَبيدًا لَهُ عَنْدَ مَوْتهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُم، فإنْ كَانُوا يَنْقَسِمُونَ على ثَلاَثةِ أَجْزَاءٍ قُسِمُوا كًذَلِكَ، ثُمَّ كُتِبَ أَسْمَاؤُهُم في ثَلاَثةِ بطائِقٍ، فِي كُلِّ بِطَاقَةٍ اسْمًا في الجُزْءِ، ثُمَّ تُلَفُّ كُلُّ بِطَاقَةٍ في طِينٍ أو قِيرٍ، ويَحْضُرُ ذَلِكَ عُدُولٌ مِنَ المُسْلِمينَ، ثُمَّ يُدْعَا إنْسَانٌ فَيُعْطَاهَا، فَيَجْعَلَها في حِجْرِه، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ:

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 399 (Shamela #16787, hlm. urut 386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.