Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 377

  1. تفسير كتاب الطلاق
  2. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود

قالَ مَالِكٌ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (١)، إلَّا المُخْتَلَعَةَ، والمُبَارِيةَ، والمُلاَعَنَةَ، والتِّي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وقَدْ فُرِضَ لَهَا، ولَيْسَ للمُتَعَةِ عِنْدَنا حَدٌّ غَيْرَ مَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

قالَ إسْمَاعِيلُ (٢): وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التُّقَى والإحْسَانُ، ولَكَانَتْ مُرْسَلَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ.

وقَالَ غَيْرُهُ: أَعْلَى المُتْعَةِ خَادِمٌ، وأَدْنَاهَا خَاتَمٌ، يُرِيدُ: يُمَتِّعُ بِذَلِكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ إذا طَلَّقَهَا.

* قالَ أَبو المُطَرَّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في العَبْدِ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيَقَتَيْنِ أنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ [٢١٢٥ - ٢١٢٩]، وهَذا يَرْدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ والعِدَّةُ بالنِّسَاءِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ العَبْدُ الحُرَّةَ بِتَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّها لا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ (٣).

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ للرِّجَالِ فقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]، فالخِطَابُ للنبيِّ ﷺ، والمُرَادُ أُمَّتَهُ، وجَعَلَ اللهُ العِدَّةَ للنِّسَاءِ، فَلِذَوَاتِ الحُيَّضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، وَلِذَوَاتِ الحَمْلِ الوَضَعُ، ولليَائِسَةِ مِنَ المَحِيضِ، واللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ، وللمُتَوفَّى عَنْهُنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، فَصَارَ بهذَا النَّصِّ المَتْلُوِّ الطَّلاقُ للرِّجَالِ، والعِدَّةُ للنِّسَاءِ، وبهِ قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَكَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﵁ لامْرَأَةِ المَفْقُودِ بفِرَاقِهِ [٢١٣٤]، لِكَي يَقْطَعَ بذَلِكَ عَنْهَا الضَّرَرَ، وأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، إذا المَرْأَةُ تَبْقَى أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ حَامِلًا، ثُمَّ أَمَرَهَا بِعِدَّةِ المُتَوفَّى عَنْهَا

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 377 (Shamela #16787, hlm. urut 364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.