Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 319

  1. تفسير كتاب النذور
  2. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ﷿، ولغو اليمين والكفارة في ذلك

وأَمَّا إذا قَالَ: أنا أَضْرِبُ بِمَالِي رِتَاجَ الكَعْبَةِ، أَو حَطِيمَ الكَعْبَةِ، أَو أَسْتَارَ الكَعْبَةِ، فَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ السَّيْرَ إلى مَكَّةَ، وكُلُّ مَنْ أَتَى مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْهَا إلَّا مُحْرِمًا، إمَّا بِحَج أو بِعُمْرَةٍ، فَهَذَا فَرَّقَ بينَ المَسْأَلَتَيْنِ.

* * *

تَمَّ الكِتَابُ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ

يَتْلُوهُ كِتَابُ الضَّحَايا إنْ شاء الله تعالى

صلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 319 (Shamela #16787, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.