Lewati ke konten

تفسير الموطأ للقنازعي · القنازعي

Juz 1, hlm. 295

  1. [كتاب الصيام]
  2. باب الوصال، إلى آخر باب قضاء رمضان والكفارات

يُتَعَدَّى ما حَدَّهُ اللهُ، ولَا يُسْتَبَاحُ مَا نَهَى عنه رَسُولُ اللهِ ﷺ، وقدَ قالَ ﷺ: "إذا نَهَيْتكُم عَنْ شَيءٍ فَانتهُوا" (١).

[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ أبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ النَّاسُ كُلُّهُم عَنِ المَرْأةِ إذا حَاضَتْ في صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ أَنَّهَا تَبْنِي على صِيَامِها إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِها.

واخْتَلَفَ النَّاسُ في المَرِيضِ يَمْرَضُ في صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعِينِ:

فقالَ أَبو حَنِيفَةَ: إذا أَفْطَرَ فِيها المَرِيضُ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصّيامَ إذا صَحَّ (٢).

وقالَ مَالِكٌ: إنَّهُ يَبْنِي على صِيَامِهِ إذا صَحَّ، وذَلِكَ أَنَّ المَرَضَ شَيءٌ لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كالحَيْضِ الذي لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ، فأَمَّا مَنْ سَافَرَ في صِيَامٍ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ فَاَفَطْرَ مِنْ ضَرُورَةٍ، فإنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ،. لأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُ عَنْ نفْسِهِ السَّفَرَ ولا يَدْفَع المَرَضَ، وكَذَلِكَ الحَائِضُ إذا طَهُرَتْ [وأَخَذَتْ] (٣) أَنْ تَصِلَ الصِّيَامَ بِما صَامَتْهُ أَوَّلاً أَنَّها تَسْتَأْنِفُ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ إذا صَحَّ.

[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] , وذَلِكَ مِمَّا نَذَرَهُ النَّاسُ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَلِهذَا أَمَرَ بِصِيَامِ النِّذْرِ قَبْلَ التَّطُوعِ، فإذا فَرَّطَ الرَّجُلُ في نُذُورِه التي هِي في مَالِهِ، وأَوْصَى بِها عندَ مَوْتهِ، أَخْرِجَتْ مِنْ ثُلُثهِ، وُبدِّيتْ على التَّطَوِّعِ، ولَمْ تُخْرَجْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، لأَنَّ ثُلُثَي مَالهِ قَدْ صَارَ لِوَرَثَتِهِ، فَلَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِه مِنْ مَالِ وَرَثَتِهِ.

[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ [مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ] (٤)، عَنْ

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 295 (Shamela #16787, hlm. urut 282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.