Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 67

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب دليل الخطاب
  3. ٣٩ - مفهوم الخطاب

٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: ﴿صَعِيدًا﴾ فدل على أن غيره لا يجوز: التيمم به.

وقال في رواية الميموني أيضًا: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦

٣٩ - مفهوم الخطاب

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي.

واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

وقال الفضل بن زياد: وقد سُئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 67 (Shamela #16663, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.