Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 65

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب: الأوامر
  3. ٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفساد

٣٥ - باب النواهي ما يدل عليه النهي

قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي ﷺ عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (١)، ونهى عن جلود السباع أن تفترش (٢)، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)

٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفساد

قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 65 (Shamela #16663, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.