Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 37

  1. كتاب العلم
  2. [باب. . .]
  3. ٩ - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله

فقلت: أما كنت تُحب أن يُعاد عليك الحديث؟ فأعاده عليّ فحفظِتُه.

"العلل" (١٥٨٦)

٨ - النهي عن التكلف في المسألة

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن شيء، قال: لا تبحث عما لا تعلم فهو خير.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٠

سأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل، فقال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه.

"معونة أولي النهى" ١١/ ٢٩٢

٩ - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أيسعك أن لا تحدث؟

قالَ: لم يسعني، أنا قد حدثت.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٨)

قال ابن هانئ: قلت: إن أصحاب الحديث فيهم قوم ما ينبغي لمحدث أن يحدثهم؟

فقال لي: الحديث لا يئول إلا إلى خير.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٣).

قال ابن هانئ: دخلت يومًا على أبي عبد اللَّه، وعنده مثنَّى ومعه كتابه، فلما رآني خبأه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 37 (Shamela #16663, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.