Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 122

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. [فصل. . .]
  4. ١٠٠ - صفة المستفتي

باب الاجتهاد

٩٩ - اجتهاد الأنبياء ﵈؟

قال الإمام أحمد في رواية عبد اللَّه: ﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهوَى﴾ [النجم: ٣]، وذكر أنه يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب.

"المسودة" ٢/ ١١٠

١٠٠ - صفة المستفتي

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول اللَّه ﷺ واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به؟

قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 122 (Shamela #16663, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.