Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 59

  1. المقدمة
  2. الفصل الثالث في الحكم الشرعي

والأول: الإباحة. والثاني: يتناول الأحكام الأربعة الباقية. والثالث: الحكم بالسببية والشرطية والمانعية، فالحكم عندهم هو تكوين الله الفعل على الوجه المذكور. وكون الفعل على ذلك الوصف محكوم له تعالى لا حكمه، فعلى هذا يكونون موافقينا من وجه، وهو قدم الحكم، لأن التكوين والتخليق والإيجاد وما يجرى مجراها من صفات الأفعال كلها أزلي عندهم، ومخالفينا من وجه، وهو أن الحكم عندهم عبارة عن الفعل المخصوص، وعندنا عبارة عن الخطاب المخصوص.

فإن قلت: قد أدخلت "أو" في التحديد وهي لتعليق الحكم بأحد المذكورين وذلك يقتضى الإبهام والتحديد للتوضيح وبينهما منافاة فيكون غير جائز.

قلت: مرادنا منه: أن ما وقع تكوينه على أحد وجوه الثلاثة يكون حكما، وما لا فلا، ومعلوم أن هذا لا إبهام فيه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 59 (Shamela #16562, hlm. urut 51)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.